تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
[ 1871 ] مسألة 4 : يجوز الاقتداء في اليومية أيّاً منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف ( * ) كما يجوز العكس ( 1 ) . [ 1872 ] مسألة 5 : لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك ( 2 ) ، والأحوط ترك العكس أيضاً ( * * ) ( 3 ) وإن كان لا يبعد الجواز ،
شرح
حقّ الإمام والصحّة في حقّ المأموم ، بل هما صحيحتان معاً أو باطلتان معاً . فعلى تقدير صحّة كلتا الصلاتين يتمّ الاقتداء ، وإلَّا كانت الصلاتان معاً باطلتين كما هو ظاهر . ( 1 ) الحكم في كلّ من الأصل وعكسه في غاية الإشكال ، لعدم دليل عليه بل عرفت فيما سبق ( 1 )( 1 ) في ص 11 .الإشكال في مشروعية الجماعة في صلاة الطواف بنفسها فضلًا عن الاقتداء في غيرها بها أو بالعكس ، لعدم معهودية ذلك بين المسلمين ولم ينقل هو أيضاً عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ولا أحد المعصومين ( عليهم السلام ) ، بل ولا من أصحابهم . فهذا الالتزام بالترك الكلَّي كاشف عن عدم مشروعية الجماعة كذلك ، وإلَّا فما الموجب لهذا الالتزام مع ما هو الثابت من فضيلة الجماعة . وبذلك ترفع اليد عن إطلاق صحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة في صدر المبحث ( 2 )( 2 ) في ص 9 .، وإن كان مقتضى القاعدة الحكم بالجواز لولا ذلك ، عملًا بالإطلاق كما أشرنا إليه سابقاً . ( 2 ) لعدم الجزم بوجوب تلك الصلاة ، إذ على تقدير عدم النقص فهي نافلة ولا جماعة في النافلة ، فلم تحرز صحّة الاقتداء بها . ( 3 ) بل هو الأظهر ، فلا يصحّ الاقتداء في صلاة الاحتياط بمن يصلَّي اليومية
هامش
( * ) فيه وفي عكسه إشكال ، بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف في نفسها محلّ إشكال . ( * * ) بل الأظهر ذلك .