تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
[ 1992 ] مسألة 12 : يجوز للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلى الصفّ السابق أو يتأخّر إلى اللاحق ( 1 ) إذا رأى خللًا فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة ، فيمشي القهقرى .
شرح
العدالة ( 1 )( 1 ) شرح العروة 1 : 226 .فالشبهة المفهومية في نفس العدالة لا تصوير لها في المقام ، بل الشكّ فيها بنفسها دائماً من قبيل الشبهة الموضوعية كما عرفت . ( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة ، لعدم الدليل على مانعية المشي قليلًا إلى الأمام أو الخلف أثناء الصلاة ما لم يضرّ بالهيئة الصلاتية ، ومع الشكّ فمقتضى الأصل البراءة ، بناءً على ما هو الصحيح من الرجوع إليها في الأقل والأكثر الارتباطي ، هذا . مضافاً إلى ورود النصّ بذلك في خصوص المقام ، وهي صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يكون في صلاته في الصفّ هل يصلح له أن يتقدّم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخّر وراءه في جانب الصفّ الآخر ؟ قال : إذا رأى خللًا فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 425 / أبواب صلاة الجماعة ب 70 ح 11 ، مسائل علي بن جعفر : 174 / 308 .، وموثّق سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قال : لا يضرّك أن تتأخّر وراءك ، إذا وجدت ضيقاً في الصفّ فتأخّر إلى الصفّ الذي خلفك ، وإذا كنت في صفّ وأردت أن تتقدّم قدّامك فلا بأس أن تمشي إليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 422 / أبواب صلاة الجماعة ب 70 ح 3 .، ونحوهما غيرهما . فيجوز المشي للأصل والنصّ ، لكن بشرط عدم الانحراف عن القبلة فيمشي القهقرى كما ذكره في المتن ، لعموم دليل اعتبار الاستقبال في جميع حالات الصلاة ، ووضوح عدم النظر في هذه النصوص إلى الإخلال من هذه الجهة كي تصلح لمعارضته .