[ 1987 ] مسألة 7 : إذا كان الإمام يصلَّي أداءً أو قضاءً يقينياً والمأموم منحصراً بمن يصلَّي احتياطياً ( 1 )
شرح
المسألة من قيام الدليل الخاصّ على كلّ من طرفي المسألة أعني الركوع قبل الإمام سهواً ، ورفع الرأس قبله كذلك مستقلا وعلى حدة .
فلا مانع من شمول الدليلين لكلّ من الطرفين لدى اجتماعهما وتقارنهما خارجاً ، فيثبت العفو عنهما معاً كلّ بدليله ، لا أخذاً بإطلاق دليل واحد ليرد الإشكال المزبور من عدم النظر إلَّا إلى الزائد على الركوع الأصلي دون التبعي .
وهكذا الحال في السجود ، فانّ الدليل اللفظي فيه وإن كان خاصاً بأحد الطرفين ( 1 )( 1 ) [ وهو رفع الرأس من السجود قبل رفع الإمام ، راجع ص 234 ] .لكن الطرف الآخر ملحق به للإجماع والقطع ( 2 )( 2 ) لكنّهما دليلان لبّيان ، لا إطلاق لهما يشمل صورة الاجتماع مع الآخر ، إلَّا أن يدّعي القطع بعدم الفرق من هذه الناحية أيضاً .بعدم الفرق كما سبق في محلَّه ( 3 )( 3 ) في ص 245 .. فلو سجد قبل الإمام سهواً ثمّ عاد فسجد معه ثمّ رفع رأسه سهواً فعاد ، وكذا الحال في السجدة الثانية بحيث صار مجموع السجدات الزائدة في ركعة واحدة أربعاً ، لم يكن به بأس ، لعين ما مرّ .
والحاصل : أنّ الزيادة إن كانت مع الاختلاف في السبب فهي مغتفرة وإن كان الزائد أكثر من الواحد ، وأمّا مع الاتّحاد في السبب كما لو ركع قبل الإمام سهواً فعاد ثمّ ركع فعاد ، أو رفع رأسه عن الركوع سهواً مكرّراً ، وكذا الحال في السجود ، فالحكم بالاغتفار حينئذ مشكل جدّاً ، لما عرفت من عدم الإطلاق في الدليل .
( 1 ) استشكل ( قدس سره ) حينئذ في إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن ، ورجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر ، لعدم إحراز كون المأتي به