تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
[ 1979 ] مسألة 19 : الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب حتّى في أولويّة الإمام الراتب ( * ) ( 1 ) الذي هو صاحب المسجد ، فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولًا من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة . [ 1980 ] مسألة 20 : يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بحدّ شرعي بعد توبته ( * ) ، ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمّم للمتطهّر ، والحائك ، والحجّام ، والدبّاغ إلَّا لأمثالهم ، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل وكلّ كامل للأكمل .
شرح
نعم ، لا بأس بالعمل بها في الكلّ من باب التسامح ، فانّ الحكم استحبابي لا وجوبي . فلا حاجة للتعرّض إلى هذه الفروع . ( 1 ) فيه إشكال ، إذ قد يكون ذلك مظنّة للهتك ، أو مزاحمة لحقّ السبق ، أو مثاراً للفتنة ، ومن ثمّ كان الأحوط وجوباً التجنّب عنه كما أشار إليه سيّدنا الأُستاذ ( دام ظلَّه ) في تعليقته الشريفة .
هامش
( * ) فيه إشكال ، والاحتياط بعدم مزاحمة الإمام الراتب لا يترك . ( * ) الاحتياط بعدم الائتمام به لا يترك .