فصل
في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
أمّا المستحبات فأُمور :
أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الإمام ( * ) إن كان رجلًا واحداً ، وخلفه إن كانوا أكثر . ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن ( * * ) بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه ، ولو كنّ أزيد وقفن خلفه ، ولو كان رجلًا واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه ، ولو كان رجالًا ونساءً اصطفّوا خلفه واصطفّت النساء خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات ( * * * ) هذا إذا كان الإمام رجلًا وأمّا في جماعة النساء فالأولى وقوفهنّ صفاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ من بينهنّ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تعرّض ( قدس سره ) لبيان موقف المأموم من حيث كونه خلف الإمام أو عن يمينه فيما إذا كان واحداً أو أكثر ، رجلًا أو امرأة أو مختلفين ، وكذا إذا
هامش
( * ) وجوب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام ، والمتعدّد خلفه إن لم يكن أظهر فلا ريب في أنّه أحوط .
( * * ) أو وقفت خلفه بحيث تكون وراءه .
( * * * ) هذا الاحتياط لا يترك .