تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
[ 1977 ] مسألة 17 : الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان غيره أفضل منه ، لكن الأولى له تقديم الأفضل ، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، وإلَّا فلا يجوز بدون إذنه ، والأولى أيضاً تقديم الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات ( 1 ) .
شرح
آثارها ، فإنّه منفرد واقعاً وإن كان إمام الجماعة ظاهراً . فما دلّ على أنّه لا شكّ للإمام إذا حفظ عليه مَن خلفه غير شامل للمقام بلا كلام . والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ الأقوى جواز تصدّي من لا أهلية له للإمامة ، ولا شيء عليه وإن رتّب المأمومون آثار الجماعة ، غير أنّه بنفسه لا يرتّب تلك الآثار . ( 1 ) تعرّض ( قدس سره ) في هذه المسألة وما بعدها إلى نهاية الفصل لعدّة فروع تتضمّن أولوية شخص بالإضافة إلى غيره في التصدّي للإمامة ، كأولويّة الإمام الراتب في المسجد ، أو الأفضل ، أو الهاشمي ، أو صاحب المنزل عن غيره المأذون ، وإلَّا فلا يجوز بدون الإذن . وكذا إذا تشاحّ الأئمة لغرض أُخروي ، بل الدنيوي أيضاً بناءً على ما عرفت سابقاً ( 1 )( 1 ) في ص 96 97 .من أنّ الأمر بالجماعة توصّلي لا تعبدي ، أو تشاحّ المأمومون فمال بعضهم إلى جانب غير الجانب الآخر ولو لأجل الافتخار والمباهاة بأنّ الإمام من أهل بلده مثلًا ، فذكر ( قدس سره ) مرجّحات في مقام التقديم من الأفقهية ( 2 )( 2 ) المستدرك 6 : 472 / أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 3 ، دعائم الإسلام 1 : 147 .والأورعية ( 3 )( 3 ) المستدرك 6 : 472 / أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 5 ، عيون أخبار الرضا 2 : 42 / 140 .والأجودية قراءة ( 4 )( 4 ) المستدرك 6 : 475 / أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 2 ، دعائم الإسلام 1 : 152 .والأسنيّة ( 5 )( 5 ) المستدرك 6 : 475 / أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 2 ، دعائم الإسلام 1 : 152 .ونحوها .