تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
[ 1973 ] مسألة 13 : المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النصّ بكونها كبيرة كجملة من المعاصي المذكورة في محلَّها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحاً أو ضمناً ، أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار ، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع . [ 1974 ] مسألة 14 : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها ( * ) إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد بعدمها ( 1 ) .
شرح
والخصوصيات المتعلَّقة بالمسألتين في مباحث الاجتهاد والتقليد ( 1 )( 1 ) شرح العروة 1 : 210 وما بعدها .مستقصى بما لا مزيد عليه . فلا حاجة إلى الإعادة . ( 1 ) لا شكّ في ثبوت العدالة بشهادة العدلين التي هي بيّنة شرعية ، كما لا شكّ في عدم الثبوت لدى معارضتها بشهادة عدلين آخرين وتساقطهما وهل تعارض بشهادة العدل الواحد ؟ يبتني ذلك على حجّية خبر العادل في الموضوعات كالأحكام . فعلى القول بالحجّية تعارض ، ولا يلاحظ معه العدد ، كما هو الحال في باب الأحكام . فكما أنّ الرواية الواحدة الدالَّة على وجوب شيء مثلًا تعارض الروايات النافية له وإن كانت متعدّدة ، ما لم تبلغ حدّ التواتر أو الشهرة بحيث تعدّ من الواضحات وما بإزائها من الشاذّ النادر ، فكذا في باب الموضوعات . فلا عبرة بالعدد في استقرار المعارضة بعد فرض حجّية المتعارضين في نفسهما ( 2 )( 2 ) ولا ينافي ذلك تقدّم البينة على خبر الثقة في باب القضاء والمرافعة ، لدلالة النصّ الخاصّ على اعتبار العدد في هذا الباب .. وأمّا على القول بعدم الحجّية فلا تعارض ، إذ لا معارضة بين الحجّة
هامش
( * ) بل يكفي شهادة واحد عدل أو ثقة .