تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
[ 1960 ] مسألة 38 : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام ( * ) به ، نعم لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظنّ غير معتبر لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء ، لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً . ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة ، لأنّه مختصّ بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر ( 1 ) .
شرح
غير مشمول لأصالة الصحّة . والمتلخّص ممّا ذكرناه : أنّ الائتمام غير جائز في صورتين ، وهما ما إذا احتمل المأموم اختلافه مع الإمام في الرأي ، وما إذا علم بالاختلاف المتعلَّق بالأركان . وجائز في صورتين أُخريين ، أعني ما إذا كان الاختلاف فيما عدا الأركان ، أو علم بموافقته معه في الرأي ، أو مع الواقع لإتيانه بكلّ ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط وتركه كلّ ما هو محتمل المانعية ، وإن كان هذا الفرض بعيداً ونادر التحقّق كما ذكره في المتن ، لكثرة ما يتعلَّق بالصلاة من المقدّمات والشرائط والكيفيات ، ولا سيما ما يتعلَّق بالطهارات من الوضوء أو الغسل أو التيمّم ، لكثرة الاختلاف في خصوصياتها كما لا يخفى ، فتدبّر جيّداً . ( 1 ) ذكرنا في بحث المواقيت ( 1 )( 1 ) شرح العروة 11 : 381 .أنّ المشهور فصّلوا في من صلَّى وقد دخل الوقت أثناء الصلاة بين ما إذا كان معتقداً دخول الوقت أو معتمداً في ذلك على حجّة شرعية ، وبين ما إذا كان غافلًا أو مستنداً إلى ظنّ غير معتبر ، فتصحّ صلاته في الأوّل دون الثاني ، مستندين في ذلك إلى ما رواه ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح ( أو رباح ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا صلَّيت
هامش
( * ) على إشكال قد تقدّم .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 335 | الشيخ مرتضى البروجردي