[ 1952 ] مسألة 30 : يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام ثمّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركاً لها ( 1 ) .
[ 1953 ] مسألة 31 : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلَّدين أو المختلفين بالآخر ( 2 ) مع اختلافهما في المسائل الظنّية المتعلَّقة بالصلاة إذا لم يستعملا محلّ الخلاف واتّحدا في العمل ، مثلًا إذا كان رأي أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورة ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها ،
شرح
التخلَّف موجباً لفوات المتابعة .
( 1 ) ذكرنا في بحث تكبيرة الإحرام ( 1 )( 1 ) شرح العروة 14 : 143 .عند التعرّض للتكبيرات الافتتاحية أنّ المستفاد من النصوص أنّ تكبيرة الإحرام وما به يتحقّق الافتتاح هي الواحدة منها لا مجموعها ، لقوله ( عليه السلام ) : يجهر بواحدة ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 33 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 12 .. وقلنا : إنّ الأولى والأحوط اختيار الأخير منها ، وعليه فما تقدّمها من التكبيرات الست أُمور مستحبّة خارجة عن الصلاة . فللمأموم الإتيان بها ، سواء أتى بها الإمام أم لا ، لإطلاق دليل الاستحباب ، ووضوح عدم لزوم المتابعة فيما هو خارج عن الصلاة .
ولأجله لا يلزم تأخّره فيها عن الإمام لو أتى الإمام بها أيضاً ، وإنّما اللازم تأخّره عن الإمام في تكبيرة الإحرام التي بها يفتتح الصلاة ويتحقّق الدخول فيها ، وأمّا قبل ذلك فلا جماعة بعدُ ولا متابعة ، فلا مانع من تقدّمه فيها عليه سواء أتى بها الإمام أم لا ، كما هو ظاهر .
( 2 ) لا ريب في صحّة الاقتداء فيما إذا رأى الإمام وجوب شيء لم يكن