شرح
فائتمامه فيما بعدُ يكون من الائتمام في الأثناء غير المشروع كما سبق ( 1 )( 1 ) في ص 84 ..
قلت : كلَّا ، بل هو قاصد للجماعة من أوّل الأمر ، وإنّما تتحقّق منه الجماعة والائتمام خارجاً بعد أن أدرك الإمام راكعاً ، فهو قبل ذلك مراعى من حيث الجماعة والفرادى كما لا يخفى .
وإن شئت فقل : هو مؤتمّ حينئذ لكن بنحو الشرط المتأخّر ، الذي قام الدليل عليه في المقام ، وهو نفس هذه الصحيحة .
على أنّ عدم مشروعية الائتمام في الأثناء لم يكن مدلولًا لدليل لفظي ، وإنّما هو من أجل عدم قيام الدليل على المشروعية ، وفي المقام قام الدليل عليها وهو ما دلّ على أنّ من أدرك الإمام حال الركوع وكبّر بقصد الائتمام صحّت جماعته وإن لم يكن مؤتمّاً أو فقل كان منفرداً قبل أن يركع .
وكيف ما كان ، فالاستدلال بهذه الصحيحة للحكم المذكور في المتن في غير محلَّه .
نعم ، يدلّ عليه صحيح زرارة قال ( عليه السلام ) : « إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأُمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أُمّ الكتاب . . . » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 388 / أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4 ..
فانّ قوله ( عليه السلام ) : « قرأ في كل ركعة ممّا أدرك خلف الإمام . . . » إلخ كالصريح في أنّ الائتمام كان حال القيام ، كي يصدق القراءة خلف الإمام . فإنّ هذا العنوان لا يصدق إلَّا فيما إذا كان الإمام أيضاً متشاغلًا بالقراءة أو التسبيح كالمأموم ، إذ مع كونه راكعاً لا يصدق القراءة خلفه كما هو ظاهر .
وحينئذ فقوله : « فإن لم يدرك السورة تامّة . . . » إلخ معناه أنّه لم يدرك السورة خلف الإمام تامّة ، وهذا إنّما يتحقّق بمجرّد ركوع الإمام الموجب لسلب عنوان