[ 1934 ] مسألة 12 : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية ، وأمّا إذا كانت سهواً وجبت المتابعة ( * ) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه ، والأحوط الإتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين ، بأن يأتي بالذكر ثمّ يتابع وبعد المتابعة أيضاً يأتي به ، ولا بأس بتركه . ولو ترك المتابعة ع مداً أو سهواً لا تبطل صلاته وإن أثم ( * * ) في صورة العمد .
نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة ، كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته ، لكن البطلان حينئذ إنّما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما أنّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بعد ما فرغ ( قدس سره ) عن حكم رفع الرأس عن الركوع أو السجود قبل الإمام تعرّض لبيان حكم عكس المسألة ، وهو ما لو ركع أو سجد قبل الإمام . ويقع الكلام تارة فيما لو فعل ذلك عامداً وأخرى ساهياً .
أمّا في فرض العمد : فلا إشكال في عدم جواز العود والمتابعة ، لاستلزامه الزيادة العمدية المبطلة من غير دليل على اغتفارها كما هو واضح .
وهل تبطل صلاته بذلك ؟ قد يفرض أنّه أهوى إلى الركوع بعد الفراغ عن القراءة في الأولتين كما في حال القنوت ، أو عن التسبيحة في الأخيرتين وأخرى يفرض الهوي حال التشاغل بهما أو قبل الشروع فيهما .
أمّا في الفرض الأوّل : فيبتني البطلان على الخلاف المتقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 229 .في حكم
هامش
( * ) على الأحوط الأولى .
( * * ) مرّ أنّه لا إثم ، وإنّما تبطل جماعته .