تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
[ 1932 ] مسألة 10 : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع فالظاهر بطلان الصلاة ، لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة ، واغتفار مثله غير معلوم ( 1 ) وأمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمديّة . لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام ( 2 ) .
شرح
السجدتين بقرينة الحديث المتقدّم ، فيدرج المقام في عقد المستثنى منه . ولأجله يحكم بالصحّة . ( 1 ) والوجه فيه ظاهر ، فانّ مورد النصوص الحاكمة بالاغتفار ( 1 )( 1 ) تقدّم ذكر بعضها في ص 234 235 .ما إذا تابع الإمام في الركوع بحيث رفع رأسه معه ، وأمّا إذا لم يدركه فيه فركع بتخيّل المتابعة ولم تتحقّق خارجاً فمثله غير مشمول للنصّ ، فيقع الركوع على صفة الزيادة ، لا سيما وقد أتى به بعنوان الجزئية ، فإنّ الركوع للمتابعة جزء من الصلاة جماعة كما سنوضّحه في المسألة الآتية ، فيشمله عموم ما دلّ على قدح زيادة الركن الموجب لبطلان الصلاة ، هذا كلَّه في الركوع . وأمّا إذا كان ذلك في السجدة الواحدة فلا بطلان بعد أن لم تكن ركناً ، كما أنّ الزيادة لم تكن عمدية ، فيشملها قوله ( عليه السلام ) : لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة . ( 2 ) كأنّ الوجه فيه دعوى قصور ما دلّ على عدم قدح الزيادة السهوية في السجدة الواحدة عن الشمول للمقام ، لاختصاصه بما إذا لم يكن ملتفتاً إلى الزيادة حينما يأتي بالسجدة ، كما لو سجد باعتقاد أنّها الثانية فانكشف أنّها الثالثة . وأمّا في المقام فهو ملتفت إلى الزيادة ، غايته أنّه يعتقد اغتفارها لتخيّل اتّصافها بالمتابعة . فلا دليل على عدم القدح في مثله . لكنّه يندفع بإطلاق دليل عدم القدح مثل حديث لا تعاد ونحوه من