شرح
البحار ( 1 )( 1 ) البحار 85 : 74 / 30 .على جوازها في التكبير ، وبضميمة عدم الفصل بينه وبين سائر الأفعال يتمّ المطلوب .
وفيه أوّلًا : أنّ مورد هذه الرواية على ما استظهره في الوسائل هو صلاة الجنازة ، ومن ثمّ أوردها في ذاك الباب ولم يوردها في روايات المقام . كما أنّ الحميري أيضاً أوردها في باب صلاة الجنازة ( 2 )( 2 ) قرب الإسناد : 218 / 854 .، قال في الوسائل ( 3 )( 3 ) [ سقط قول صاحب الوسائل هذا من الطبعة الجديدة ] .: ويظهر منه أنّه كان كذلك في كتاب علي بن جعفر ( 4 )( 4 ) مسائل علي بن جعفر : 211 / 455 .أيضاً ( 5 )( 5 ) لا يخفى أنّ كتاب علي بن جعفر على ما يظهر من النجاشي [ في رجاله : 251 / 662 ] يروى مبوّباً تارة وغير مبوّب أخرى ، والذي وصل إلى عبد اللَّه بن جعفر الحميري إنّما هو غير المبوّب . لاحظ معجم الأُستاذ 12 : 314 / 7979 .
وعليه فالتبويب الذي يشاهد في الجزء الثاني من قرب الإسناد عند إيراده لمسائل علي بن جعفر كأنّه اجتهاد من الحميري نفسه ، ولا عبرة به ، كاجتهادات الكليني وأضرابه في إيراد الأحاديث في بعض الأبواب حسب أنظارهم المقدّسة وما يفهمونه من الروايات ..
وكأنّ معلَّق الحدائق ( دام علاه ) اقتصر في فحصة على روايات المقام حيث قال : ولم نجده في قرب الإسناد ولا في الوسائل ولا في المستدرك .
وكيف ما كان ، فلا مساس لهذه الرواية بروايات المقام إمّا جزماً أو احتمالًا فلا جزم بصحّة الاستدلال بها .
وثانياً : أنّها ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن ، هذا .
وقد ناقش صاحب الحدائق ( قدس سره ) في دلالتها بما ملخّصه : أنّ العبارة لو كانت هكذا : لا يكبّر إلا مع تكبير الإمام . لدلَّت على المقارنة ، لكون المعيّة حينئذ ملحوظة بين التكبيرتين ، لكن المذكور في الرواية هكذا : « لا يكبّر إلَّا مع الإمام » والمفهوم من هذه العبارة لزوم التأخّر ، إذ المعيّة ملحوظة بين تكبير