تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
[ 1926 ] مسألة 4 : إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته ( 1 ) ، وكذا إذا قرأ سهواً في الجهرية . [ 1927 ] مسألة 5 : إذا شكّ في السماع وعدمه ( 2 ) أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك ، وإن كان الأقوى الجواز .
شرح
الهمهمة في بعض القراءة فلا يقرأ . فيكشف عن أنّ الموضوع في سماع القراءة أيضاً هو سماع البعض دون الكلّ كما لا يخفى . فالأقوى حينئذ هو السقوط ، ولم يجزم الماتن بذلك ، فذكر أنّ الأحوط الترك ، ولا شكّ أنه مقتضى الاحتياط ، سيما على القول بكون السقوط بنحو العزيمة كما اختاره وقوّيناه . لكن ذلك فيما إذا قرأ بقصد الجزئية وأتى بها بعنوان القراءة الصلاتية ، وأمّا القراءة بقصد القرآن أو الدعاء أو الذكر لاشتمال الفاتحة عليهما فلا ينبغي الاستشكال في جوازها كما نبّهنا عليه في أوّل الفصل ( 1 )( 1 ) في ص 197 .. ( 1 ) فإنّ القراءة حينئذ وإن كانت عمدية لكن العمد إليها مبنيّ على الاشتباه وتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ، فلم تكن الحرمة منجّزة في حقّه ، فهي في حكم الزيادة السهوية غير القادحة بمقتضى حديث لا تعاد ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8 .. ونحوه ما إذا قرأ سهواً في الجهريّة مع السماع الذي ذكره ( قدس سره ) أخيراً لعين ما ذكر . والفرق بينهما أنّ القراءة هنا بنفسها سهويّة وهناك بمقدّمتها كما عرفت ، وعلى التقديرين فزيادتهما غير قادحة ، لاندراجها تحت الحديث كما مرّ . ( 2 ) كما لو كان مبتلى بخشخشة في أُذنه فسمع صوتاً شكّ في أنّه من الداخل أم من الخارج ، فبالنتيجة يشكّ في أصل السماع ، أو علم به فسمع صوتاً من الخارج وشكّ في أنّه صوت الإمام أو غيره .