تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
[ 1924 ] مسألة 2 : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد ، أو من جهة كون المأموم أصم ، أو من جهة كثرة الأصوات ، أو نحو ذلك ( 1 ) .
شرح
بالتخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين بالإضافة إلى المنفرد والإمام ، وكذا المأموم في الصلوات الإخفاتية ، وأمّا المأموم في الصلوات الجهرية فلم ترد رواية تدلّ على جواز القراءة بالنسبة إليه ، بل قد ورد في بعض النصوص النهي عنها وهي صحيحة زرارة المتقدّمة ( 1 )( 1 ) في ص 205 .: « إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأولتين ، وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين إلى أن قال ( عليه السلام ) : فالأخيرتان تبعاً للأولتين » ، وموردها الجهرية كما لا يخفى . وقد ورد في صحيحة معاوية بن عمّار الأمر بالتسبيح ، الظاهر في الوجوب التعييني : « عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال : الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 108 / أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 2 .. نعم ، هي مطلقة من حيث الجهر والإخفات فتقيّد بما دلّ على جواز القراءة في الإخفاتية وهي صحيحة ابن سنان ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 126 / أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 12 .، فتبقى الجهرية تحتها . ومن أجل ذلك كان الأحوط لزوماً تعيّن التسبيح على المأموم في الصلوات الجهرية كما نبّه عليه الأُستاذ ( دام ظله ) في تعليقته الشريفة . ولمزيد التوضيح يرجع إلى ما قدّمناه في مبحث القراءة ( 4 )( 4 ) شرح العروة 14 : 477 ، 480 .. ( 1 ) فإنّ الموضوع المذكور في النصّ لسقوط القراءة رخصة أو عزيمة على الخلاف المتقدّم إنّما هو عنوان عدم السماع ، الظاهر في السماع الفعلي ، ومقتضى