شرح
جواز القراءة حينئذ ، بل عن الرياض أنّه أطبق الكلّ على الجواز بالمعنى الأعمّ ( 1 )( 1 ) الرياض 4 : 308 .. وفي الجواهر : بلا خلاف أجده بين الأصحاب ، بل ولا حكي عن أحد منهم عدا الحلَّي ، مع أنّه لا صراحة في عبارته في السرائر ( 2 )( 2 ) السرائر 1 : 284 .بذلك ، بل ولا ظهور ، ولا يبعد أنّه وهم من الحاكي ( 3 )( 3 ) الجواهر 13 : 192 .. انتهى .
وكيف ما كان ، فيظهر منهم أنّ الأقوال في المسألة أربعة :
أحدها : الوجوب كما هو ظاهر الشيخ في المبسوط ( 4 )( 4 ) المبسوط 1 : 158 .والنهاية ( 5 )( 5 ) النهاية : 113 .، والمحقّق في النافع ( 6 )( 6 ) المختصر النافع : 47 .، والمرتضى ( 7 )( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 40 .وأبي الصلاح ( 8 )( 8 ) الكافي في الفقه : 144 .وغيرهم .
الثاني : الاستحباب كما اختاره في المتن تبعاً لغير واحد من الأصحاب ، بل نسب إلى المشهور تارة وإلى الأشهر أُخرى .
الثالث : الإباحة كما نسب إلى ظاهر القاضي ( 9 )( 9 ) المهذّب 1 : 81 .والراوندي ( 10 )( 10 ) فقه القرآن 1 : 141 .وابن نما ( 11 )( 11 ) حكاه عنه في الذكرى 4 : 460 .وغيرهم .
الرابع : التحريم ، ولم ينسب إلَّا إلى الحلَّي ، وإن ناقش في الجواهر في صدق النسبة وأنّه اشتباه من الحاكي كما عرفت ، إلَّا أنّه قول منسوب إليه ، سواء أصحّت النسبة أم لا . هذه هي حال الأقوال .
أمّا الأخير فساقط جزماً ، إذ ليس له وجه ظاهر عدا الاغترار بعموم بعض