تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
فصل في أحكام الجماعة [ 1923 ] مسألة 1 : الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ( * ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) اختلف الأصحاب في جواز القراءة خلف الإمام في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية بعد الاتّفاق منهم على سقوط وجوبها وضمان الإمام ، فذهب جماعة كثيرون إلى الحرمة ، واختار جمع آخرون الجواز على كراهة . وليعلم أنّ محلّ الكلام الإتيان بالقراءة بقصد الجزئيّة على حدّ إتيانها في بقيّة الصلوات ، وأمّا الإتيان لا بعنوان القراءة الصلاتية بل بقصد القرآن والذكر لمكان اشتمالها على التحميد والدعاء والذكر والثناء فلا ينبغي الإشكال في جوازه ، لانصراف نحو قوله ( عليه السلام ) : « يكله إلى الإمام » الوارد في النصوص ( 1 )( 1 ) [ كما في صحيحة سليمان بن خالد الآتية في ص 200 ] .عن مثل ذلك ، بل هو ناظر إلى القراءة الصلاتية كما هو ظاهر . وكيف ما كان ، فمنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام ، فمقتضى جملة منها المنع ، وهي على طوائف : منها : ما تضمّن المنع عن القراءة خلف الإمام مطلقاً كصحيحة زرارة ومحمّد
هامش
( * ) فيه إشكال بل منع . ومحلّ الكلام هو الإتيان بها بقصد الجزئيّة .