تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير ( 1 ) والرجل والمرأة ( 2 ) ، ولا بأس بغير المعتدّ به مما هو دون الشبر ،
شرح
السلام ) لا السائل ، ولم تذكر هذه الكلمة في رواية الفقيه ( 1 )( 1 ) ولكن أثبتها في جامع أحاديث الشيعة 7 : 361 / أبواب صلاة الجماعة / ب 32 ح 11189 عن الفقيه ، فليلاحظ .. وكيف ما كان ، ففي الأراضي المبسوطة في قبال الملفوفة كالجبلية إذا دقّقنا النظر ولاحظناها بالآلات الهندسية فربما يوجد فيها انخفاض وانحدار من أجل إصابة الأمطار بما يزيد على الشبرين ، بل الثلاثة كما في الصحاري والبراري ، فأشار ( عليه السلام ) في هذه الفقرة إلى أنّه في مثل هذه الأراضي إذا وقف الإمام في موضع مرتفع والقوم في مكان منحدر صحّت صلاتهم وإن اختلف الموقفان بما يزيد على الشبر ، ما دام يصدق على الأرض أنّها مبسوطة وإن كانت مسرّحة منحدرة ، وأنّ التحديد بالشبر إنّما هو في العلوّ الدفعي كالدكَّة والدكَّان ونحوهما ، ويلحق بذلك الأراضي الجبليّة التي لا يصدق معها انبساط الأرض ، فإنّ اللازم فيها أيضاً مراعاة التحديد بالشبر ، أخذاً بالإطلاق في صدر الموثّق ، بعد أن لم تكن هذه الفقرة شاملة لها كما هو ظاهر . ( 1 ) خلافاً للمحكي عن ابن الجنيد حيث قال : لا يكون الإمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله ، إلَّا أن يكون المأمومون إضراراً فإنّ فرضَ البصراء الاقتداء بالنظر ، وفرض الإضرار الاقتداء بالسماع إذا صحّ بهم التوجّه ( 2 )( 2 ) حكاه عنه في المختلف 2 : 515 المسألة 377 .. ولم يعرف له مستند أصلًا ، وإطلاق النصّ حجّة عليه . ( 2 ) للإطلاق ، مضافاً إلى التصريح به في الموثّقة الأُخرى لعمّار التي تقدّمت ، حيث ذكر فيها : « هل يجوز لهنّ أن يصلَّين خلفه ؟ قال : نعم ، إن كان الإمام أسفل منهنّ . . . » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 409 / أبواب صلاة الجماعة ب 60 ح 1 ..