والركوع والسجود ونحوها ، مع أنّ الأحوط فيها أيضاً عدم الحائل ، هذا . وأمّا إذا كان الإمام امرأة أيضاً فالحكم كما في الرجل .
[ الثاني : ] أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين ( 1 ) علواً معتدّاً به دفعياً كالأبنية ونحوها ، لا انحدارياً على الأصحّ ،
شرح
القيام والركوع والسجود ونحوها كي تتمكَّن من التبعية ، فمع الجهل بذلك ليس لها ترتيب آثار الجماعة من سقوط القراءة والرجوع إلى الإمام لدى الشكّ وزيادة الركوع أو السجود لأجل المتابعة ، للشكّ في تحقّق التبعيّة ، ومقتضى الأصل عدمها .
( 1 ) على المشهور ، بل عند علمائنا كما عن التذكرة ( 1 )( 1 ) التذكرة 4 : 260 .وغيرها ، لموثّقة عمّار الآتية . وحكي عن الشيخ في الخلاف القول بالكراهة ( 2 )( 2 ) الخلاف 1 : 556 المسألة 301 .، وتردّد فيه المحقّق في الشرائع ( 3 )( 3 ) الشرائع 1 : 146 .وفي النافع ( 4 )( 4 ) لاحظ المختصر النافع : 46 .، وخالف فيه صريحاً صاحب المدارك ( 5 )( 5 ) المدارك 4 : 320 ..
لكن خلاف الشيخ غير ثابت ، لاحتمال إرادته من الكراهة المبغوضية المساوقة للحرمة ، كما ربما تطلق عليها في لسان الأخبار وكلمات الأصحاب .
وخلاف المدارك مبنيّ على مسلكه من تخصيص الحجّية بالخبر الصحيح باصطلاح المتأخّرين ، فإنّ رواية عمّار الواردة في المقام ليست كذلك ، لكون الغالب من رواتها فطحيين ، وحيث بنينا على حجّية الموثّق كالصحيح فالرواية معتبرة سنداً .
نعم ، طعن فيها في المدارك مضافاً إلى ضعف السند على مسلكه بأنّها