تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 1

مساهمون:

ص١
فصل في الرّكوع يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلَّا في صلاة الآيات ففي كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً ، وكذا بزيادته في الفريضة إلَّا في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الركوع لغة ( 1 )( 1 ) لسان العرب 8 : 133 ، مجمع البحرين 4 : 339 .هو مطلق الانحناء وتطأطؤ الرأس ، يقال ركع الشيخ ، أي انحنى من الكبر ، سواء أكان حسِّياً كالمثال أو معنوياً كمن أكبّه الدّهر فصار فقيراً بعد أن كان غنيّاً ، فيقال ركع زيد ، أي انحطَّت حالته ، وفي الشرع انحناء مخصوص كما ستعرف . ولا إشكال بضرورة الدين في وجوبه مرّة واحدة في كل ركعة من الفرائض والنوافل ، بل باعتباره سمِّيت الركعة ركعة ، ما عدا صلاة الآيات فيجب في كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي الكلام عليها في محلَّها إن شاء الله تعالى ( 2 )( 2 ) شرح العروة 16 / بعد المسألة [ 1752 ] .. ولا ينبغي الإشكال في أنّه ركن ، بل ممّا تتقوّم به حقيقة الصلاة وماهيّتها