تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
[ 1590 ] مسألة 10 : ذكر بعض العلماء أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها ( 1 ) ، بل قيل باستحباب ذلك ، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلَّا ترتفع عجيزتها .
شرح
( 1 ) حكي ذلك عن المقنعة ( 1 )( 1 ) المقنعة : 111 .والنهاية ( 2 )( 2 ) النهاية : 73 .، بل عن كثير من كتب المتقدِّمين وأكثر كتب المتأخِّرين كما في الجواهر ( 3 )( 3 ) الجواهر 10 : 74 .استناداً إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : المرأة إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلَّا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها » ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 323 / أبواب الركوع ب 18 ح 2 .. ولا يخفى أنّه بناءً على مسلك المشهور من تحديد الانحناء المعتبر في الركوع بإمكان وضع اليدين على الركبتين تتحقّق المنافاة بينه وبين هذه الصحيحة ، إذ مقتضى النصوص المستدل بها على هذا القول أنّ التحديد المزبور معتبر في ماهية الركوع حيثما تحقّق ، وقضيّة الإطلاق ولو بمعونة قاعدة الاشتراك عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فتنافيها هذه الصحيحة الدالَّة على كفاية الأقل بالنسبة إليها . فلا مناص من ارتكاب التخصيص جمعاً ، وحمل تلك النصوص على الرِّجال ، ونتيجة ذلك الالتزام بافتراقها عن الرِّجال في مقدار الانحناء . وأمّا بناءً على القول الآخر وهو المختار كما تقدّم ( 5 )( 5 ) في ص 6 .من كفاية الانحناء
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 54 | الشيخ مرتضى البروجردي