تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
ولا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه ( 1 ) من الذكر والدُّعاء والمناجاة وطلب الحاجات . وأقلَّه : سبحان الله خمس مرّات ، أو ثلاث مرّات ، أو بسم الله الرّحمن الرّحيم ثلاث مرّات ، أو الحمد لله ثلاث مرّات بل يجزئ سبحان الله أو سائر ما ذكر مرّة واحدة ، كما يجزئ الاقتصار على الصلاة على النبيّ وآله ( صلَّى الله عليه وآله ) ومثل قوله : اللَّهمّ اغفر لي ، ونحو ذلك ( 2 )
شرح
لإناطة تركه بالضرورة . والمتحصِّل : أنّ المستفاد من مجموع الروايات تقوّم القنوت برفع اليدين وأنّه بدونه لم يكن آتياً بالوظيفة الخاصّة أعني القنوت المأمور به . نعم ، لا بأس به بقصد مطلق الدُّعاء دون التوظيف . ( 1 ) لصحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت وما يقال فيه ؟ قال : ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئاً موقتاً » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 277 / أبواب القنوت ب 9 ح 1 .ونحوها غيرها ممّا هو صريح في عدم التوقيت . ( 2 ) كل ذلك لإطلاق نفي التوقيت ( 2 )( 2 ) لا يخفى أنّ القنوت لغة وإن كان لمعان عديدة ، إلَّا أنّ المتيقن إرادته منه في قنوت الصلاة إنّما هو الدُّعاء كما يفصح عنه ما في صحيحة عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصادق ( عليه السلام ) « أنّه قال : القنوت في الوتر الاستغفار وفي الفريضة الدُّعاء » ( باب 8 من أبواب القنوت الحديث 1 ) ومقتضى ما دلّ على نفي التوقيت فيه عدم التوقيت بدعاء خاص فيعم المأثور وغيره ، لا أنّه يكتفي بغير ما هو من سنخ الدُّعاء كالتسبيح ونحوه ، إلَّا أن ينهض على تجويزه دليل بالخصوص ولم ينهض لضعف تلكم النصوص .المستفاد من مثل الصحيح المتقدِّم
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 383 | الشيخ مرتضى البروجردي