تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
فصل في التشهّد وهو واجب في الثنائية مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية والرباعية مرّتين ، الأولى كما ذكر والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا إشكال كما لا خلاف عندنا في وجوب التشهّد مرّة في الثنائية ومرّتين في الثلاثية والرباعية على النحو الَّذي ذكره في المتن ، وقد ادّعى عليه الإجماع غير واحد من الأصحاب قديماً وحديثاً قال في الجواهر : بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما متواتر أو في أعلى درجات الاستفاضة ( 1 )( 1 ) الجواهر 10 : 246 .. وفي المستند : هو واجب عندنا ، بل الضرورة من مذهبنا ( 2 )( 2 ) المستند 5 : 323 .. وعن الأمالي : أنّه من دين الإمامية ( 3 )( 3 ) أمالي الصدوق : 741 / 1006 .ولم ينسب الخلاف إلَّا إلى العامّة ، فقد أنكر كثير منهم وجوب التشهّد الأوّل وبعضهم كأبي حنيفة وغيره وجوب الثاني ، وبعض آخر وجوبهما ( 4 )( 4 ) بداية المجتهد 1 : 129 ، المغني 1 : 613 ، 614 ، المجموع 3 : 450 ، 462 ، المنتقى للباجي 1 : 168 .، فالخلاف منهم ، وإلَّا فالشيعة متّفقون على الوجوب في الموضعين وهو قول علمائنا أجمع ، هذا .