فصل
في سائر أقسام السجود
[ 1632 ] مسألة 1 : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلًا في أحكام الخلل .
[ 1633 ] مسألة 2 : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي : ألم تنزيل عند قوله : * ( وهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ) * وحم فصّلت عند قوله : * ( تَعْبُدُونَ ) * والنجم ، والعلق وهي سورة اقرأ باسم عند ختمهما . وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر ( * ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا بدّ من التكلَّم في جهات :
الأولى : في وجوب سجدة التلاوة وموردها .
الظاهر عدم الخلاف بين الإمامية في الوجوب ، بل ادّعى عليه الإجماع غير واحد ، كما أنّ موردها العزائم الأربع على ما ذكره في المتن ، وتشهد له جملة وافرة من النصوص .
منها : الروايات الواردة في الحائض الآمرة بالسجود إذا سمعت السجدة التي منها صحيحة الحذاء قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 340 / أبواب الحيض ب 36 ح 1 .وغيرها .
هامش
( * ) بل على الأحوط ، والظاهر عدم الوجوب بالسماع .