تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف ( 1 )
شرح
( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكه بعض جسده هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه ممّا حكه ؟ قال : لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 330 / أبواب الركوع ب 23 ح 1 .، والدلالة وإن كانت تامّة لكنها ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن فإنّه لم يوثق ، فالمتعيِّن الاستناد في الجواز وعدم المانعية إلى الأصل كما عرفت . ( 1 ) على المشهور بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، فلا يجوز علوّه عن الموقف ولا انخفاضه أزيد من لبنة ويجوز بمقدارها ، وقد قدّرها الأصحاب بأربعة أصابع وهو كذلك ، حيث إنّ المراد بها في لسان الأخبار هي اللبنة التي كانت متعارفة معتادة في زمن الأئمّة ( عليهم السلام ) ، وقد لاحظنا ما بقي منها من آثار العباسيين في سامراء فكان كذلك تقريبا . وكيف ما كان ، فقد خالف في ذلك صاحب المدارك ( قدس سره ) ( 2 )( 2 ) المدارك 3 : 407 .فاعتبر المساواة ، ومنع عن العلو مطلقاً حتّى بمقدار اللبنة ، واستند في ذلك إلى صحيحة عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه ؟ فقال : لا ، وليكن مستوياً » ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 357 / أبواب السجود ب 10 ح 1 .، وفي بعض النسخ « ولكن » بدل وليكن . وتقريب الاستدلال : أنّ من الواضح أنّ المساواة المأمور بها لم يرد بها المساواة الحقيقية الملحوظة بالآلات الهندسية ، فإنّه تكليف شاق لا يمكن
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 97 | الشيخ مرتضى البروجردي