الخامس : الجلوس بعده مطمئناً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية ( 1 ) .
السادس : كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر ( 2 ) فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمداً ، ويجب تداركه إن كان سهواً ، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ( 3 ) ثمّ وضعه عمداً كان أو سهواً ، من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه .
شرح
( 1 ) أمّا الجلوس فقد دلَّت عليه صحيحة حماد ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 459 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 .وغيرها . وأمّا الاطمئنان فقد استدلّ له بالإجماع وهو كما ترى .
والأولى أن يستدل له بذيل صحيحة الأزدي المتقدِّمة قال ( عليه السلام ) فيها : « وإذا سجد فلينفرج وليتمكن وإذا رفع رأسه فليلبث حتّى يسكن » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 35 / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 8 ح 14 .ودلالتها ظاهرة .
( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، للزوم إيقاع الذكر في السجود المأمور به كما تشهد به النصوص المتقوّم بالمحال السبعة فلا بدّ من إبقائها في مواضعها إلى نهاية الذكر تحقيقاً للظرفية .
وعليه فلو رفع بعضها حال الذكر ، فإن كان عمداً بطل الذكر لعدم وقوعه في محله ، وأبطل الصلاة للزوم الزيادة العمدية ، إذ قد أتى بالذكر بقصد الجزئية كما هو الفرض ، ولم يكن جزءاً وهو معنى الزيادة ، وإن كان سهواً وجب التدارك ، لبقاء المحل ما لم يرفع جبهته كما هو ظاهر .
( 3 ) لعدم الدليل على مانعية هذا الرفع ، والمرجع أصالة البراءة ، والظاهر أنّه