[ 1441 ] مسألة 28 : يكفي في العدول مجرد النيّة من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النيّة ( 1 ) .
[ 1442 ] مسألة 29 : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو العربة مثلًا فشرع في الصلاة بنيّة التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حدّ الترخص ، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنّه يعدل إلى القصر وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام والإعادة ( * ) قصراً وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخص يعدل إلى التمام ( 2 ) .
شرح
كان اللَّازم العمل بالنص المزبور وفاقاً للمتن ، إلَّا أنّ الأحوط حذراً عن مخالفة المشهور أن يعدل بها إلى الظهر ثم يأتي بأربع بقصد ما في الذمة ، فإنّ ما صلَّاهُ صحيح قطعاً ، إمّا ظهراً كما يقتضيه النص ، أو عصراً كما عليه المشهور ، فالذمة غير مشغولة إلَّا بصلاة واحدة مرددة بين الظهر والعصر فيقصد بها ما في ذمته .
( 1 ) لم يتضح المراد من العبارة ، فإنّ النيّة بمعنى واحد في كلا الموردين ، وهو القصد الارتكازي المتعلق نحو العمل على حد سائر الأفعال الاختيارية بإضافة قصد التقرب ، ولم يتقدم منه ( قدس سره ) اعتبار شيء آخر زائداً على ذلك في ابتداء النيّة كي لا يحتاج إليه في المقام . ومن المعلوم أنّ نيّة الرياء ونحوه قادحة في كلا الموردين فلم يتضح الفرق بين المقامين ، بل هما على حد سواء وبمعنى واحد فتدبر جيداً .
( 2 ) فصّل ( قدس سره ) في من دخل في الصلاة بنيّة التمام لدى شروعه في
هامش
( * ) وإن كان الأظهر جواز القطع والإعادة قصراً .