تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
وأمّا إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكَّر ترك المغرب فإنّه لا يجوز العدول ، لعدم بقاء محلَّه فيتمّها عشاءً ( * ) ثم يصلِّي المغرب ويعيد العشاء أيضاً احتياطاً ، وأمّا إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام ويتمّها بنيّة المغرب .
شرح
وقد تقدّم الكلام حول ذلك في فصل أوقات اليومية ونوافلها مستقصى ( 1 )( 1 ) شرح العروة 11 : 398 وما بعدها .وذكرنا دلالة النصوص المستفيضة عليه كصحيح زرارة والحلبي وعبد الرحمن وغيرها ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل 4 : 290 / أبواب المواقيت ب 63 .. نعم ، قد يعارضها في العشاءين خبر الحسن بن زياد الصيقل ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 293 / أبواب المواقيت ب 63 ح 5 .المتضمن أنّ من تذكر نسيان المغرب وهو في العشاء يتمّها ويأتي بالمغرب بعدها ، معللًا الفرق بينها وبين العصر ، بأنّ الثانية لا صلاة بعدها ، لكراهة الصلاة بعد العصر فلو لم يعدل لزم ارتكاب المكروه ، بخلاف العشاء إذ لا تكره الصلاة بعدها فلا مانع من الإتيان بالمغرب بعدها . لكنّ الخبر لا يصلح للمعارضة لضعف السند ، فانّ الحسن بن زياد لم يوثق . على أنّ في السند محمد بن سنان وهو ضعيف . نعم ، في الوسائل الطبعة الجديدة هكذا : وبإسناده عن ابن مسكان . . . إلخ ، وإسناد الشيخ إليه صحيح في المشيخة ( 4 )( 4 ) [ لم نعثر على طريق للشيخ إلى ابن مسكان لا في المشيخة ولا في الفهرست المطبوع ولكن نقل في معجم الرجال 11 : 347 طريقاً له إليه عن النسخة المخطوطة للفهرست ] .، لخلوّه عن ابن سنان ، لكنّ الظاهر بل المقطوع به أنّ النسخة
هامش
( * ) بل يرفع اليد عنها على الأظهر ، وإن كان ما في المتن أحوط .