[ 1577 ] مسألة 13 : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة .
[ 1578 ] مسألة 14 : يجوز في إياك نعبد وإياك نستعين القراءة بإشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه .
[ 1579 ] مسألة 15 : إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضاً كما مرّ ( * ) ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلًا لا بأس به .
شرح
حال ، بل لا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، للنهي عن العمل على مقتضى الوسواس المحرّم عند المشهور .
وهل يحكم بالبطلان لو ارتكب الحرام ؟ استشكل فيه في المتن ، لكن الأقوى الصحة كما مرّ غير مرّة من أنّ القراءة المحرّمة لا تخرج بذلك عن كونها قرآناً غايته أنّه قرآن محرّم فلا تندرج في كلام الآدمي كي يستوجب البطلان .
والحاصل : أنّ الاستشكال في الصحة إمّا من أجل صدق الزيادة العمدية المبطلة ، وهو منفي بعد فرض الإتيان بقصد الرجاء والاحتياط دون الجزئية وإلَّا لحكم بالبطلان حتى في غير الوسواس ، وإن كان من جهة الحرمة فهي بمجرّدها لا تقتضي البطلان ما لم ينطبق عليها كلام الآدمي ، والقرآن أو الذكر أو الدعاء بحرمتها لا تندرج في ذلك ، بل هي بعد قرآن غايته أنّه قرآن محرّم .
هامش
( * ) وقد مرّ ما في إطلاقه [ في المسألة 1551 ] .