تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
[ 1574 ] مسألة 10 : إذا سمع اسم النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلَّي عليه ( 1 ) ، ولا ينافي الموالاة ( 2 ) كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنّه إذا سلَّم عليه مَن يجب ردّ سلامه يجب ولا ينافي . [ 1575 ] مسألة 11 : إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه ( * ) في تلك الحالة ( 3 ) .
شرح
الإمساك عن القراءة ، وبعد الاستقرار يسترسل فيها من حيث أمسك كما تضمنته الموثقة . وأمّا الاستقرار بمعنى الاطمئنان في مقابل الاضطراب ، فقد عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 115 .أنّ العمدة في مستنده الإجماع ، وحيث إنّه دليل لبي يقتصر على المتيقن منه . وعليه فلا يضر مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة أو الإشارة بتحريك الرأس خفضاً أو رفعاً في مقام الجواب ب‍ « لا » أو « نعم » مثلًا ، لعدم إطلاق للإجماع يعمّ أمثال ذلك كما هو ظاهر . ( 1 ) لعموم صحيح زرارة « وصلّ على النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) كلَّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 451 / أبواب الأذان والإقامة ب 42 ح 1 .. ( 2 ) أي المعتبرة بين الآيات ، وأمّا المعتبرة بين الكلمات المترابطة من الآية الواحدة ، فربما تفوت بذلك ولا سيّما مع التكرار مرات عديدة ولا بدّ حينئذٍ من تداركها . ( 3 ) احتاط ( قدس سره ) حينئذ بإعادة ما قرأه في تلك الحالة ، وكأنه استناداً إلى إطلاق ما دلّ على اعتبار الاستقرار حالها الشامل لصورتي الاختيار والاضطرار .
هامش
( * ) لا بأس بتركه .