[ 1562 ] مسألة 10 : لو شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن ( 1 ) وإن كان قبل الوصول إلى حدّه ( * ) ، وكذا لو دخل في الاستغفار ( 2 ) .
شرح
المستثناة . مضافاً إلى النصوص الخاصة التي منها صحيحة منصور قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلَّها ، فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قلت : بلى ، قال : قد تمّت صلاتك إذا كانت نسياناً ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 90 / أبواب القراءة في الصلاة ب 29 ح 2 ..
هذا كله إذا كان التذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع ، وأمّا لو تذكَّر قبل ذلك ، سواء أكان في حال الهوي أم قبله ، وجب الرجوع وتدارك القراءة بلا إشكال كما ذكره في المتن ، لما عرفت في المسألة السابقة من كونه مطابقاً للقاعدة . مضافاً إلى النص الخاص الوارد فيه كما عرفت بالنسبة إلى القراءة .
( 1 ) هذا مبني على كفاية الدخول في المقدمات في جريان قاعدة التجاوز وعدم اعتبار الدخول في نفس الجزء المترتب على المشكوك ، فيكفي الدخول في الهوي أو النهوض اللذين هما مقدمة للركوع وللقيام لو شكّ في تحقق الجزء السابق ، لكنه لم يثبت ، بل الأقوى عدم الكفاية كما تعرضنا له عند البحث عن القاعدة مستقلا ( 2 )( 2 ) مصباح الأُصول 3 : 301 .وفي بعض المباحث السابقة ، وسيأتي الكلام عليه في بحث الخلل إن شاء الله تعالى .
( 2 ) هذا أيضاً مبني على كفاية الدخول في الجزء الاستحبابي في جريان قاعدة التجاوز ، وعدم اختصاصه بالجزء الوجوبي ، وبما أنّ الاستغفار من الأجزاء المستحبة فالدخول فيه كافٍ في الحكم بعدم الاعتناء .
هامش
( * ) الظاهر وجوب العود في هذا الفرض وفيما بعده .