تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
نعم ، لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما ( 1 ) فالأقوى الاجتزاء به ، وإن كان من عادته خلافه . [ 1560 ] مسألة 8 : إذا قرأ الحمد بتخيل أنّه في إحدى الأولتين ( 2 ) فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين ، فالظاهر الاجتزاء به
شرح
( 1 ) فسّرت العبارة بانتفاء القصد السابق على أحدهما مع صدور ما وقع منه عن قصد ، بأن يكون حين الشروع في الصلاة غافلًا عن وظيفة الأخيرتين فلم يكن قاصداً وقتئذ لا للتسبيح ولا القراءة ، لكنه في ظرف العمل قصد وامتثل لكنه كما ترى فان حكم هذا قد ظهر من المسألة السابقة بالأولوية القطعية حيث ذكر هناك أنّه لو كان عازماً أوّل الصلاة على أحدهما جاز له العدول إلى الآخر ، فإذا جاز ذلك مع قصد الخلاف من أوّل الأمر فالجواز مع انتفاء القصد من أصله لمكان الغفلة بطريق أولى ، فالتعرّض له هنا مستقلا يصبح لغواً مستدركاً . فالظاهر أن مراده ( قدس سره ) بذلك على ما يقتضيه ظاهر العبارة أيضاً ما لو صدر منه أحدهما من غير قصد إليه بخصوصه ، مع تعلق القصد بالطبيعي الجامع ، فخصوصية الصادر مغفول عنها فلا قصد إليها ، لكن الطبيعي المأمور به مقصود كما يتفق ذلك كثيراً ، ونظيره اختيار السورة ، فإنّ المصلي بعد الانتهاء من الفاتحة ربما يشرع في سورة من غير قصد إليها بخصوصها لأجل غفلته عنها ، وإنّما يقصد طبيعي السورة المأمور بها . والأقوى حينئذ الصحة وإن كان من عادته خلافه كما أفاده في المتن ، لوضوح أنّ الخصوصية غير مأمور بها فلا مقتضي لقصدها ، وإنّما الواجب هو الطبيعي وقد قصده حسب الفرض ، فلم يلزم منه الإخلال فيما تتقوّم به العبادة . ( 2 ) أمّا إذا قرأ الحمد بتخيل أنّه في إحدى الأولتين ، فذكر أنّه في إحدى