شرح
المسبوق ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 388 / أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4 ..
كما لا يبعد الاجتزاء بأقل من ذلك ، أعني التسبيح والتحميد والاستغفار لوروده في صحيحة عبيد بن زرارة قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ، قال : تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 107 / أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 1 ..
بل يظهر من ذيلها جواز الاكتفاء بأقل من ذلك أيضاً ، أعني مجرد التحميد والدعاء ، فلا حاجة إلى التسبيح والاستغفار إلَّا من جهة كونه مصداقاً للدعاء لتعليل الاجتزاء بالفاتحة باشتمالها على التحميد والدعاء ، ومن الواضح أنّها غير متضمنة للاستغفار ، فيظهر أنّ العبرة بالدعاء ، كان استغفاراً أم لا . ومن جميع ما سردناه يظهر قوّة :
القول السابع : من التخيير بين جميع هذه الصور وجواز العمل بكل ما تضمنته النصوص الصحيحة المتقدمة ، المنسوب إلى ابن طاوس ( 3 )( 3 ) حكاه عنه في الذكرى 3 : 315 .والمحقق في المعتبر ( 4 )( 4 ) المعتبر 2 : 190 .، ومال إليه جملة من المتأخرين ، فإنّ هذا القول قريب جدّاً ، لصحة تلكم الأخبار سنداً ودلالة كما عرفت ، ولا تعارض بينها ، غايته أنّ الأمر في كل منها ظاهر في الوجوب التعييني فيحمل على التخيير جمعاً . بقي الكلام في القول الأخير وهو :
القول الثامن : من الاجتزاء بمطلق الذكر وإن لم يكن بإحدى الصور المتقدمة في النصوص السابقة كما نسب إلى بعض ، ويمكن أن يستدل له بوجوه :
الأوّل : أنّ الاختلاف الكبير الواقع في الأخبار في تعيين الأذكار كما مرّ