[ 1514 ] مسألة 22 : إذا جهر في موضع الإخفات ، أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته ، وإن كان ناسياً ، أو جاهلًا ولو بالحكم صحّت سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكن الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة ( 1 ) .
[ 1515 ] مسألة 23 : إذا تذكَّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكَّر في أثناء القراءة ، حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكن الأحوط الإعادة ، خصوصاً إذا كان في الأثناء .
[ 1516 ] مسألة 24 : لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلًا بوجوبهما ، أو جاهلًا بمحلَّهما ، بأن علم إجمالًا أنّه يجب في بعض الصلوات الجهر ، وفي بعضها الإخفات ، إلَّا أنّه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلًا جهرية والظهر إخفاتية بل تخيّل العكس ، أو كان جاهلًا بمعنى الجهر والإخفات ، فالأقوى معذوريته في الصورتين ، كما أنّ الأقوى معذوريته إذا كان جاهلًا بأنّ المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأوّلتين الإعادة .
شرح
استحبابه ، لما عرفت من قصور الدليل .
( 1 ) أمّا البطلان في صورة العمد فقد ظهر وجهه ممّا مرّ .
وأمّا الصحة في فرض النسيان أو الجهل ، فلا إشكال فيها كما لا خلاف فتوى ونصّاً ، لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة المتقدمة ( 1 )( 1 ) في ص 372 .« فان فعل ذلك ناسياً