تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
جواز الرجوع من كل سورة إلى غيرها ، وبذلك يثبت الجواز . وأمّا الاستحباب فيكفي فيه إطلاق ما دلّ على أنّه لا ينبغي ترك الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة كما تقدم ( 1 )( 1 ) في ص 359 .في صحيحة زرارة الطويلة . وأمّا الثاني : أعني العدول عن الجحد والتوحيد ، فالظاهر أيضاً ثبوته على الإطلاق ، لإطلاق ما دلّ على جواز العدول عنهما إلى الجمعة والمنافقين من الروايات المتقدمة ، فإنّه يشمل النصف والثلثين وغيرهما ، إذ لم يرد هنا تحديد بل كان المنع ذاتياً غير مختص بحد معيّن ، فإطلاق دليل المخصص الدال على جواز العدول منهما إليهما هو المحكَّم . فظهر أنّ الأقوى جواز العدول إلى الجمعة والمنافقين مطلقاً ، من غير فرق بين الجحد والتوحيد وغيرهما ، ولا بين تجاوز النصف أو الثلثين وعدمهما . نعم في رواية الفقه الرضوي التحديد بالنصف ( 2 )( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 130 .، لكنّها ليست بحجة كما مرّ غير مرّة . الجهة الرابعة : هل يختص الحكم بجواز العدول من الجحد والتوحيد وكذا من غيرهما وإن جاوز الثلثين إلى سورة الجمعة والمنافقين بصورة النسيان ، فإذا شرع فيها عامداً لا يجوز العدول إليهما ، أو يعمّ صورة العمد أيضاً ؟ فيه خلاف وإشكال ، وقد احتاط في المتن بتخصيص الحكم بالأُولى . ووجه الاشكال : أنّ الروايات المانعة عن العدول على طائفتين ، فبعضها وهي الأكثر موردها الناسي كصحيحة عمرو بن أبي نصر وعلي بن جعفر وغيرهما ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 99 / أبواب القراءة في الصلاة ب 35 ، ح 1 ، 3 .والبعض الآخر وهي صحيحة الحلبي ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 99 / أبواب القراءة في الصلاة ب 35 ح 2 .موردها العمد لقوله « ثم بدا له » وأمّا
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 362 | الشيخ مرتضى البروجردي