تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
[ 1502 ] مسألة 10 : الأقوى جواز قراءة سورتين ( 1 ) أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه ، وأما في النافلة فلا كراهة .
شرح
وفيه : أنّ الفقه الرضوي ليس بحجة ، وسقوطها عن مصحف أبيّ لم يثبت . على أنّه لو ثبت فهو اجتهاد منه باعتقاد أنّهما سورة واحدة ، لا أنّه رواية فلا حجية فيه . وعلى الجملة : فلم يثبت لدينا شيء من القولين ، فتنتهي النوبة إلى الأصل العملي ، ومقتضاه الثبوت عملًا بقاعدة الاشتغال لكونه من الشك في المحصّل ، لا من باب الأقل والأكثر بعين التقريب الذي قدّمناه في الجهة السابقة حرفاً بحرف فلاحظ . ( 1 ) كما هو المشهور بين المتأخرين من جواز القرآن على كراهة ، خلافاً لما هو المشهور بين القدماء من عدم الجواز ، بل عن الصدوق أنّه من دين الإمامية ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 741 .وعن السيد أنّه من متفرداتهم ( 2 )( 2 ) الانتصار : 146 .. ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ، فقد ورد النهي عن القرآن في غير واحد من النصوص ، جملة منها معتبرة وفيها غنى وكفاية . منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ، فقال : لا ، لكل سورة ركعة ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 50 / أبواب القراءة في الصلاة ب 8 ح 1 .. وموثقة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت » ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 51 / أبواب القراءة في الصلاة ب 8 ح 7 .فانّ نفي البأس عن النافلة يدل