[ 1501 ] مسألة 9 : الأقوى اتحاد سورة الفيل ولإيلاف ( 1 ) وكذا والضحى وألم نشرح ، فلا يجزئ في الصلاة إلَّا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما .
شرح
الجواز فإنّه مسلَّم عند الكل ، بل من الضروريات ، ولا عن الاستحباب لوضوحه أيضاً ، لا سيّما لمثل معاوية بن عمار ، فانّ جواز قراءة القرآن مساوق لرجحانه فلا محالة يكون عن الوجوب ، وقد أمضاه الإمام ( عليه السلام ) بقوله : « نعم » . ومن الواضح أنّ الوجوب في أمثال المقام يلازم الجزئية لعدم احتمال النفسية . نعم ، هي معارضة بجملة أُخرى ، بل في بعضها النهي عن قراءتها كصحيحة الحلبيين ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 61 / أبواب القراءة في الصلاة ب 12 ح 2 .ولكنّها محمولة على التقية كما لا يخفى .
( 1 ) بلا خلاف بل إجماعاً كما عن جماعة ، بل نسب الإقرار به إلى دين الإمامية كما عن الأمالي ( 2 )( 2 ) أمالي الصدوق : 740 .، أو إلى آل محمد ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) كما عن الانتصار ( 3 )( 3 ) لم نجده في الانتصار ، ولعل المراد به الإستبصار 1 : 317 .، أو هو قول علمائنا كما عن غير واحد . ولا يخفى أنّ هذا البحث إنّما هو بعد الفراغ عن وجوب سورة كاملة في الفريضة ، وأمّا بناءً على العدم ، أو جواز التبعيض ، فلا إشكال في جواز التفكيك والاقتصار على إحداهما .
ثم إنّه ينبغي التكلم في جهات :
الأولى : أنّه بناءً على تعدد السورتين فهل يجب الجمع بينهما في الصلاة ، أو يجوز الاقتصار على الواحدة ؟
المشهور هو الأوّل ، وظاهر الماتن هو الثاني ، حيث فرّع وجوب الجمع على الاتحاد الظاهر في عدمه لو بني على التعدّد .