وأمّا لو قرأها ساهياً فان تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أُخرى وإن كان قد تجاوز النصف ، وإن تذكَّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام ، فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها إن كان في أثنائها ( * ) وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثم إتمامها وإعادتها من رأس .
وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة ثم أتمّها وأعادها ، وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحة صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكَّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً ، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ ( 1 ) .
شرح
أُخرى ، لكنه موقوف على الالتزام بجواز التبعيض في السورة وعدم وجوب الإتيان بها كاملة ، وقد عرفت فيما مرّ أنّه مورد للإشكال .
هذا كله فيما إذا قرأ السورة عمداً ، وأمّا إذا قرأها سهواً فستعرف حكمها في التعليق الآتي .
( 1 ) إذا قرأ سورة العزيمة ساهياً فهناك فروض :
أحدها : أن يكون التذكر قبل بلوغ آية السجدة وقبل تجاوز النصف ، ولا إشكال في الصحة حينئذ فيعدل بها إلى سورة أُخرى ، لبقاء محل العدول ما لم يتجاوز النصف ، وما أتى به من الزيادة لكونها سهوية غير قادحة ، بل تصح
هامش
( * ) بل الأظهر جواز الاكتفاء بالإتمام ، والأحوط الإيماء إلى السجدة في الصلاة ثم الإتيان بها بعدها في الفرض وفيما إذا تذكر بعد الدخول في الركوع .