تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
[ 1493 ] مسألة 1 : القراءة ليست ركناً ( 1 ) فلو تركها وتذكَّر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو مرّتين ( * ) مرّة للحمد ومرّة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكَّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصّلاة وسجد سجدتي السهو ،
شرح
ثم لو تنازلنا وشككنا في مانعية السورة المشابهة ، بأن احتملنا اعتبار عدم سبق طبيعي السورة ، فيكفي في رفع هذا الاحتمال إطلاق أدلة البدأة بالحمد وعلى فرض عدم ثبوت مثل هذا الإطلاق فتكفينا أصالة البراءة عن مانعية السورة المشابهة السابقة على الحمد . هذا ، ولو بنينا على ثبوت المانعية فمقتضاها بطلان الصلاة رأساً لا إعادة الفاتحة فحسب ، لعدم حصول التدارك بذلك ، إذ مهما أعادها فهي لا محالة مسبوقة بطبيعي السورة ، فلا يمكن الإتيان بفاتحة غير مسبوقة بالسورة كما هو ظاهر . ونظير المقام ما لو سها فقدّم الصلاة على النبي وآله على التشهد ثم تذكَّر فإنّه لا ريب في عدم الحاجة إلى إعادة التشهد ثم الصلاة بل يقتصر على الإتيان بها عقيب التشهد المأتي به ، والسر هو ما عرفت من أنّه إنّما يعتبر في التشهد أن لا يكون مسبوقاً بالصلاة المأمور بها دون طبيعيّها كي لا يصح الاجتزاء بالتشهد المأتي به . ( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال وإن كان ظاهر بعض النصوص هو الركنية كصحيح محمد بن مسلم ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 88 / أبواب القراءة في الصلاة ب 27 ح 4 .وموثق سماعة ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 89 / أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 2 .المتقدمين الدالَّين على أنّه لا صلاة إلَّا بفاتحة
هامش
( * ) على الأحوط ، وسيجئ اختصاص الوجوب بموارد خاصة .