تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ولو قدّمها سهواً وتذكَّر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها ( 1 ) .
شرح
في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 43 / أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 2 .، الشامل لصورتي الفصل والوصل وعمّمناه أيضاً لإعادة السورة نفسها لو أُعيدت نفسها في المقام . إلَّا أنّك ستعرف إن شاء الله تعالى في محلَّه أنّ الأقوى كراهة القرآن لا حرمته وأمّا التعميم الأوّل فلا يخلو عن وجه دون الثاني ، وتمام الكلام في محله ، فالأظهر عدم البطلان . ( 1 ) تقدّم الكلام في الإخلال العمدي بالترتيب ، وأمّا لو أخلّ به سهواً فإن كان التذكَّر بعد الدخول في الركوع فلا شيء عليه ، لمضي محل القراءة المعتبر فيها الترتيب ، فيشملها حديث لا تعاد ، لعدم كون الترتيب من الخمسة المُستثناة ( 2 )( 2 ) وإن شئت فقل : إنّ مرجع الإخلال المزبور إلى نقص السورة وزيادتها ، وكلاهما مشمول للحديث .وهذا واضح . وإن كان قبل الدخول في الركوع ، فقد يكون التذكَّر أثناء السورة ، وأُخرى بعد الفراغ منها ، وثالثة بعد الدخول في الحمد ، سواء تذكَّر أثناءها أم بعد الفراغ منها . أمّا الأوّل : فلا إشكال في الصحة ، فإنّ ما تقدم من السورة زيادة سهوية غير مبطلة ، فيأتي بالحمد وبعده بالسورة وهذا ظاهر . وأمّا الثاني : فمقتضى القاعدة لزوم إعادة السورة بعد الحمد ، فانّ السورة المأتي بها حيث لم تقع على وجهها لمخالفة الترتيب فهي كالعدم ، وقد عرفت أنّ
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 294 | الشيخ مرتضى البروجردي