ولا يجوز تقديمها عليها ( 1 ) .
شرح
بإيقاع ركعة وإن خلت عن السورة في الوقت وإتمامها خارجه واحتسابها أداءً .
أمّا صدق الصلاة فبمقتضى الأمر الثاني ، وأمّا وجوبها فبمقتضى الأمر الأوّل ، وأمّا كونها في الوقت فللأمر الثالث ، لما عرفت من أنّ صدق الركعة لا يتوقف على الاشتمال على السورة ، فلا مجال للتأمل في شمول الحديث للمقام وليس ذلك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في شيء ، ومع ذلك فالاحتياط بضم القضاء لا ينبغي تركه .
( 1 ) اتفق الفقهاء على وجوب تقديم الحمد على السورة ، فلو خالف الترتيب عمداً بطل ، وهذا ممّا لا خلاف فيه فتوى ، إنّما الكلام في مستنده .
فقد استدل له بسيرة المسلمين والتابعين ، بل المعصومين أنفسهم ( عليهم السلام ) فانّ المعهود عنهم خلفاً عن سلف مراعاة الترتيب .
وفيه : أنّ فعلهم ( عليهم السلام ) لا يدل على الوجوب . ومنه يظهر الحال في السيرة فإنّها لا تكشف إلَّا عن أصل الجواز ، وغاية ما يترتب على المواظبة والاستدامة منهم على عمل إنّما هو رجحانه واستحبابه دون الوجوب ، إذ كثيراً ما نرى استمرارهم واهتمامهم بالنسبة إلى الأُمور المستحبة كما لا يخفى .
واستدلّ له في المستند ( 1 )( 1 ) المستند 5 : 98 .: بصحيحة محمد بن مسلم ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 37 / أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 1 .المتقدمة راوياً لها « يبدأ » بدل « يقرأ » لكن الموجود في الوسائل والحدائق ( 3 )( 3 ) الحدائق 8 : 92 .« يقرأ » كما تقدم