تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
الفاقدة للقيام وما ذكر ، وبين الصلاة على الأرض الفاقدة لمجرّد السورة ، إذ حينئذ يتعين الثاني ، ولا مجال للتخيير بالضرورة . بل إنّ مفاد الصحيحة كما لعلَّه الظاهر منها إنّك إذا خفت فصلّ على الراحلة ، وإن لم تخف فعلى الأرض ، كل ذلك على سبيل التعيين ، وعلى التقديرين فالصلاة مع السورة أحب إليّ ، ولا أرى بالذي فعلته من ترك السورة بأساً ، وهذا كله كما ترى كالصريح في الاستحباب . ومنها : رواية يحيى بن أبي عمران قال : « كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرّحمن الرّحيم في صلاته وحده في أُمّ الكتاب ، فلما صار إلى غير أُمّ الكتاب من السورة تركها ؟ فقال العباسي أو العياشي كما في بعض النسخ ليس بذلك بأس ، فكتب بخطه : يعيدها مرتين ( أي كرر لفظة يعيدها مرّتين ) على رغم أنفه يعني العباسي » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 58 / أبواب القراءة في الصلاة ب 11 ح 6 .ورواها في الكافي ( 2 )( 2 ) الموجود في الكافي [ 3 : 313 / 2 ] بطبعتيه : يحيى بن أبي عمران ، وما في التهذيب [ 2 : 69 / 252 ] من حذف كلمة « أبي » سقط من قلم الشيخ أو النسّاخ ، كما نبّه ( دام ظله ) عليه في المعجم 21 : 30 / 13473 ، والرجل ثقة ، لكونه من رواة تفسير علي ابن إبراهيم . أذن فالرواية معتبرة وظاهرة الدلالة ، فينبغي ذكرها في عداد الطائفة السابقة .والتهذيب والجواهر ( 3 )( 3 ) الجواهر 9 : 334 .عن يحيى بن عمران لا أبي عمران . وعلى التقديرين الرجل مجهول ، والرواية ضعيفة السند . وأمّا من حيث الدلالة فهي ظاهرة في الوجوب ، إذ الأمر بإعادة الصلاة الكاشف عن بطلانها لا وجه له إلَّا الإخلال بالسورة المأمور بها من أجل فقدها لجزئها وهي البسملة ، فلولا وجوب السورة لما اتجه الأمر بإعادة الصلاة .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 273 | الشيخ مرتضى البروجردي