شرح
وأمّا ما ذكره في المتن من استحباب أن يثني رجليه حين الركوع ، وهو افتراش الرجلين تحت الفخذين ، فتشهد له الحسنة المتقدمة .
وأمّا ما ذكره من استحباب التورّك حال التشهد وما بين السجدتين فلم يرد به نص بلفظه ، نعم ورد مضمونه في صحيحة زرارة « قال : وإذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئاً ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى ، وأليتاك على الأرض وأطراف إبهامك اليمنى على الأرض » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 461 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3 ..
لكنّه كما ترى مختص بحال التشهّد ، فلا دليل على التعدِّي إلى ما بين السجدتين ( 2 )( 2 ) بل ورد ذلك في صحيحة حماد [ المروية في الوسائل 5 : 459 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 ] صريحاً فلاحظ .، فالأظهر فيه وكذا في جلسة الاستراحة التربع عملًا بإطلاق الحسنة المتقدمة فلاحظ .
ثم إنّ الماتن تعرّض لجملة من المستحبات حال القيام أكثرها مذكورة في صحيحة حماد وزرارة ( 3 )( 3 ) الوسائل 5 : 459 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 ، 3 .الواردتين في كيفية الصلاة ، وبعضها لا دليل عليها سوى روايات مرسلة أو ضعيفة لا يهمّنا التعرض لها ، لسهولة الخطب في باب المستحبات ، وكفاية الإتيان بها بقصد الرجاء ، والله العالِم .