تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
[ 1492 ] مسألة 32 : يستحب في حال القيام أُمور : أحدها : إسدال المنكبين . الثاني : إرسال اليدين . الثالث : وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين ، اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر . الرابع : ضم جميع أصابع الكفّين . الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده . السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره . السابع : أن يصفّ قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين بحيث لا تزيد إحداهما على الأُخرى ولا تنقص عنها . الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر . التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل .
شرح
المشهور وإن لم يساعده كلام اللغويين . ففي المجمع ( 1 )( 1 ) مجمع البحرين 4 : 331 .تفسير التربّع بأن يقعد على وركيه ، ويمدّ ركبته اليمنى إلى جانب يمينه ، وقدمه إلى جانب يساره ، واليسرى بالعكس ، وإن كان الظاهر عدم الاختصاص بهذه الكيفية ، بل هي من أحد معانيه ، بل قد ذكر في القاموس ( 2 )( 2 ) القاموس 3 : 27 .أنّ التربع في الجلوس خلاف جثى واقعي ، الظاهر في شموله لجميع الهيئات عدا الجلوس جاثياً ومقعياً ، ولعل الوجه في تفسير المشهور والحمل على ذاك المعنى كونه أنسب بمقام العبودية والخضوع ، لكونه أقرب إلى القيام والمثول بين يدي المولى . وقد يطلق التربع على وضع إحدى القدمين على الركبة والأُخرى تحت الفخذ وهو جلوس المتكبرين الجبابرة كما قيل ، فلا يمكن إرادته من الحسنة كما لا يخفى .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 260 | الشيخ مرتضى البروجردي