[ 1490 ] مسألة 30 : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ( 1 ) وإلَّا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته كما مرّ ( * ) .
[ 1491 ] مسألة 31 : من يصلي جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس ( 2 ) نعم ، يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء وهو أن يرفع فخذيه وساقيه وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه ، وأمّا بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورّك .
شرح
( 1 ) فانّ اعتبار المساواة بين موقف المصلي وموضع سجوده وعدم الاختلاف أكثر من مقدار أربع أصابع شرط مختص بحال التمكَّن ، فيسقط اعتباره لدى العجز . وأمّا وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة ، فقد تقدم أنّه على القول به يختص بالصلاة مستلقياً ، ولا يعمّ مطلق العاجز عن السجود . مع أنّه لا يتم فيه أيضاً ، لضعف مستنده كما مرّ مفصلًا فلاحظ ( 1 )( 1 ) ص 228 ، 236 ..
( 2 ) لإطلاق الأمر بالجلوس في النصوص . مضافاً إلى التصريح به في صحيحة عبد الله بن المغيرة وصفوان وابن أبي عمير عن أصحابهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الصلاة في المحمل ، فقال : صل متربّعاً وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك » ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 502 / أبواب القيام ب 11 ح 5 .نعم ، يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء ، وهو كما فسّره في المتن أن يرفع فخذيه وساقيه ويجلس على أليتيه . وهذا لم يرد به نص ، نعم ورد في حسنة حمران بن أعين عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال : كان أبي إذا صلى جالساً تربّع ، فإذا ركع ثنى رجليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 5 : 502 / أبواب القيام ب 11 ح 4 .بناءً على تفسير التربّع بذلك كما هو
هامش
( * ) وقد مرّ أنّه لا يبعد عدم وجوبه .