تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
وحال ذكر الركوع والسجود ، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ، بل في حال القنوت والأذكار المستحبة ( * ) ، كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبّح أو هلَّل فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له ، أو للسجود كذلك ، أو في حال النهوض يشكل صحته ، فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق نعم ، محل قوله « بحول الله وقوّته » حال النهوض للقيام .
شرح
وهذا لا إشكال فيه ، كما لا خلاف بالنسبة إلى القراءة والأذكار الواجبة في القيام والقعود ، والركوع والسجود ، وإنّما الكلام في اعتباره في الأذكار المستحبة . فعن السيّد الطباطبائي ( قدس سره ) في أرجوزته ( 1 )( 1 ) الدرة النجفية : 96 .دعوى الإجماع على اعتباره فيها أيضاً ، مفسّراً اعتباره فيها بالوجوب الشرطي الذي لا ينافي الاستحباب . وادعاه صاحب الجواهر أيضاً ( 2 )( 2 ) الجواهر 9 : 260 .، مستشهداً بمقالة السيّد ( قدس سره ) ولم تنقل دعواه عن غيرهما . والاعتماد في تحققه على هذا المقدار مشكل جدّاً ، سيّما وكلمات قدماء الأصحاب خالية عن التعرّض لذلك رأساً ، إذ قد أهملوا التنبيه على هذا الشرط في مباحث القنوت وسائر الأذكار المستحبة ، واقتصروا فيه على الواجب منها فحسب وليس لمعقد الإجماع إطلاق يعم المستحبات كما لا يخفى . بل لو فرضنا وجوده ، بل التصريح بالإطلاق وأنّ الاستقرار شرط في تمام
هامش
( * ) الظاهر عدم وجوب الاستقرار فيها وفي القنوت .