وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما ( * ) بقدر الإمكان ( 1 ) وإن تمكَّن من الجلوس جلس لايماء السجود ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أمّا الإيماء فلا إشكال ، وقد تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 222 .أنّه بدل اضطراري عن الركوع والسجود . وأمّا الانحناء فليس عليه دليل ظاهر عدا قاعدة الميسور .
وفيه أوّلًا : أنّ القاعدة ممنوعة في نفسها .
وثانياً : مع التسليم فلا صغرى لها في المقام ، إذ الانحناء من مقدمات الركوع فهو مباين معه ، والمباين لا يعدّ من مراتب الشيء كي يكون ميسوراً له كما لا يخفى .
وثالثاً : مع تسليم الكبرى والصغرى فلا مجال لها في المقام أيضاً ، إذ تدفعها إطلاقات أدلة الإيماء المعيّنة للوظيفة الفعلية ، ومن الواضح أنّ القاعدة إنّما تجري مع عدم تعيّن الوظيفة من قبل الشارع .
( 2 ) هذا لا دليل عليه أيضاً ، عدا كون الإيماء جالساً أقرب إلى هيئة السجود
هامش
( * ) الظاهر عدم وجوبه وعدم وجوب الجلوس للإيماء إلى السجود .