تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
والأحوط وضع ما يصح السجود عليه ( * ) على جبهته إن أمكن ( 1 ) . [ 1477 ] مسألة 17 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع والسجود ( 2 ) فالأحوط تكرار الصلاة ( * * ) ، وفي الضيق يتخير بين الأمرين .
شرح
( 1 ) تقدّم الكلام فيه ( 1 )( 1 ) في ص 228 .، وعرفت أنّ الأظهر عدم وجوبه ، وعلى تقدير الوجوب فهو خاص بالمضطجع لاختصاص الدليل به ، ولا يعمّ سائر موارد الإيماء كما مرّ تفصيله . ( 2 ) كما إذا انحصر موضع الصلاة في مكانين ، أحدهما ضيّق فلا يتمكن فيه من السجود والركوع ، والآخر قصير فلم يتمكن فيه من القيام ، وقد أفاد ( قدس سره ) أنّ الأحوط حينئذ تكرار الصلاة مع سعة الوقت وفي الضيق يتخيّر . وما ذكره ( قدس سره ) مبني على العلم الإجمالي بوجوب أحدهما بخصوصه وأنّ الواجب هو المؤلَّف من خصوص هذا ، أو خصوص ذاك ، فيجب الاحتياط بالتكرار عملًا بالعلم الإجمالي تحصيلًا للفراغ اليقيني عن التكليف المقطوع ، كما في موارد الدوران بين القصر والإتمام ، أو الظهر والجمعة ونحوهما . هذا مع سعة الوقت ، وأمّا في الضيق فلا مناص من الاقتصار على أحدهما مخيّراً ، تنزّلًا عن الامتثال اليقيني المتعذر إلى الامتثال الاحتمالي الذي يستقل به العقل لدى العجز عن الأوّل ، هذا . ولكنّك خبير بعدم انحصار أطراف العلم بما ذكر ، بل هناك احتمال ثالث وهو
هامش
( * ) مرّ حكمه آنفاً .
( * * ) تقدم أنّ الأظهر هو التخيير مطلقاً .