شرح
الفرائض » ( 1 )( 1 ) فقه الرضا : 138 .ولا يقدح خلوّها عن الوتيرة ، لما ثبت بالأخبار من أنّها إنّما شرّعت مخافة فوت الوتر ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 96 / أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 7 ، 8 .، فهي بمنزلته ومحكومة بحكمه فلذا ألحقها الأصحاب به في هذا الحكم .
لكن الفقه الرضوي ضعيف السند فلا يمكن التعويل عليه كما تكرّر في مطاوي هذا الشرح . مضافاً إلى قصور الدلالة لعدم التصريح بتكبيرات الافتتاح ، وإنّما المذكور هو التوجه بعد التكبير ، ومن الجائز أن يراد به دعاء التوجه أعني قوله : « وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي » إلخ ، كما تضمنه صحيح زرارة « قال : يجزئك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله أن تقول : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً مسلماً . . . » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 25 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 8 ح 2 ..
واستدل له أيضاً كما في الحدائق ( 4 )( 4 ) الحدائق 8 : 53 .بما رواه ابن طاوس في كتاب فلاح السائل بسنده عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير : في أوّل الزوال ، وصلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وقد يجزئك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبّر تكبيرة لكل ركعتين » ( 5 )( 5 ) المستدرك 4 : 139 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 5 ح 1 ، فلاح السائل : 241 / 142 ..
وفيه : مضافاً إلى ضعف السند بابن شمّون ، واختصاص موردها بالثلاثة دون السبعة ، ما عرفت آنفاً من قصور الدلالة ، لاحتمال كون المراد من التوجه دعاء التوجه لا تكبيرات الافتتاح التي هي محل الكلام .
فالإنصاف : عدم ثبوت دليل لهذا القول لا بنحو الاختصاص ولا التأكيد