والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية ، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ( 1 )
شرح
اعتباري لا تقرّر له خارجاً .
وأمّا إذا كان الإبهام عند المصلي خاصة مع تعيّنه في الواقع وإن كان مجهولًا لديه ، فهذا لا ضير فيه ، كما في المأموم الذي يقصد الافتتاح بما افتتح به الإمام من الأُولى أو الثالثة ، أو الخامسة ، أو السابعة ، فإنّ ما يقع الافتتاح به معيّن في الواقع وإن جهله المصلي ، إذ لا يعتبر التمييز بعد كون ما يفتتح به متشخّصاً في الخارج وقد قصده إجمالًا وإن لم يميِّزه عمّا عداه كما هو ظاهر .
( 1 ) كما عليه المشهور لإطلاق الأدلة ، وعن صاحب الحدائق ( قدس سره ) اختصاصها بالفرائض بل اليومية منها ، لانصراف الإطلاق إليها ( 1 )( 1 ) الحدائق 8 : 53 ..
وفيه : منع الانصراف على نحو يقدح في التمسك بالإطلاق ، كيف وقد الحق النوافل بالفرائض في عامة الأحكام ، من رعاية الأجزاء والشرائط الواجبة والمستحبة ، ومن الموانع والقواطع ، مع عدم اختصاصها بدليل ، فلو منع الانصراف عن التمسك بالإطلاق في المقام لمنع هناك أيضاً ، مع شمول تلك الأحكام لها بمقتضى الإطلاق بلا إشكال .
نعم ، إنّما الشأن في ثبوت الإطلاق في المقام ، فإنّ أغلب الأخبار موردها الفرائض كروايات جهر الإمام بواحدة ، وإخفات الست ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 33 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 12 .، وروايات تمرين الحسين ( عليه السلام ) ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 20 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 7 .وغيرهما ، وبعضها الآخر وإن كان لها الإطلاق كرواية